| كل شي عن يوم الجمعة الأحكام والشروط والسنن وفتاوي العلماء وأخطاء الناس فيه | |
|
|
| كاتب الموضوع | رسالة |
|---|
نسمة أمل ~~~~~~~~~~~~~


سجّل في : 05 أغسطس 2007 عدد المساهمات : 8002 الدولة :  أوسمة ممنوحة :  MySMS :
 | |
 | |
نسمة أمل ~~~~~~~~~~~~~


سجّل في : 05 أغسطس 2007 عدد المساهمات : 8002 الدولة :  أوسمة ممنوحة :  MySMS :
 | موضوع: رد: كل شي عن يوم الجمعة الأحكام والشروط والسنن وفتاوي العلماء وأخطاء الناس فيه 2008-04-14, 2:55 pm | |
|
* لماذا سميت يوم الجمعة بهذا الاسم ؟
سُميت الجمعة جمعة لأنها مشتقة من الجَمْع، فإن أهل الاسلام يجتمعون فيه في كلأسبوع مرة بالمعاهد الكبار... وقد أمر الله المؤمنين بالاجتماع لعبادته فقال : ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِي لِلصَّلاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ ﴾ ( الجمعة:9)أي اقصدوا واعمدوا واهتموا في سيركم إليها. وقال ابن حجر : إن أصح الأقوال في سبب تسميته بيوم الجمعة أن خلق آدم وجُمِع فيه . فعن أبي هريرة قال: قال رسول الله : « أَضَلَّ الله عَنِ الْجُمُعَةَ مَنْ كَانَ قَبْلَنَا. فَكَانَ للْيَهُودِ يَوْمُ السَّبْتِ. وَكَانَ لِلنَّصَارَىٰ يَوْمُ الأَحَدِ. فَجَاءَ الله بِنَا. فَهَدَانَا اللّهُ لِيَوْمِ الْجُمُعَةِ. فَجَعَلَ الْجُمُعَةِ وَالسَّبْتَ وَالأَحَدَ. وَكَذَلِكَ هُمْ تَبَعٌ لَنَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ. نَحْنُ الآخِرُونَ مِنْ أَهِلِ الدُّنْيَا. وَالأَوَّلُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. الْمَقْضِيُّ لَهُمْ قَبْلَ الْخَلائِقِ »رواه مسلم
_________________
|
|
 | |
نسمة أمل ~~~~~~~~~~~~~


سجّل في : 05 أغسطس 2007 عدد المساهمات : 8002 الدولة :  أوسمة ممنوحة :  MySMS :
 | موضوع: رد: كل شي عن يوم الجمعة الأحكام والشروط والسنن وفتاوي العلماء وأخطاء الناس فيه 2008-04-14, 2:56 pm | |
| * حكم صلاة الجمعة :
صلاة الجمعة فرض على كل ذكر حر مكلف مسلم مستوطن ببناء، فلا تجب الجمعة على مسافرسفر قصر، ولا على عبد وامرأة، ومن حضرها منهم أجزأته. وتسقط الجمعة بسبب بعضالأعذار كالمرض والخوف ( الشرح الممتع: للشيخ : ابن عثيمين) .
* على من تجب صلاة الجمعة ؟
- تجبعلى كل مسلم بالغ عاقل حرّ ذكر مقيم غير معذور بعذر من أعذار تركها. فلا تجب على الكافر الأصلي وجوب مطالبة في الدنيا، ولا تجب على الصبي ولا المجنون ولا العبد ولا الأنثى ولا المسافر وإن كان مسافة سفره دون مسافة القصر، ولا المعذور بعذر من أعذار تركها كالمريض مرضًا يشق معه الذهاب إلى مكان الجمعة. - وتجب على من نوى الإقامة في بلد الجمعة أربعة أيام كوامل، أي غير يومي الدخول والخروج فأكثر، لأنه بذلك ينقطع حكم السفر. - ولا تجب الجمعة على مسافر سفر قصر لأن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه كانوا يسافرون في الحج وغيره , فلم يصل أحد منهم الجمعة في السفر . - ومن خرج إلى البر في نزهة أو غيرها , ولم يكن حوله مسجد تقام فيه الجمعة , فلا جمعة عليه , ويصلي ظهرا ً . - ولا تجب على امرأة . _________________
|
|
 | |
نسمة أمل ~~~~~~~~~~~~~


سجّل في : 05 أغسطس 2007 عدد المساهمات : 8002 الدولة :  أوسمة ممنوحة :  MySMS :
 | |
 | |
نسمة أمل ~~~~~~~~~~~~~


سجّل في : 05 أغسطس 2007 عدد المساهمات : 8002 الدولة :  أوسمة ممنوحة :  MySMS :
 | موضوع: رد: كل شي عن يوم الجمعة الأحكام والشروط والسنن وفتاوي العلماء وأخطاء الناس فيه 2008-04-14, 2:57 pm | |
|
شروط صلاة الجمعة :
- تنقسم شروط صلاة الجمعـة إلى قسمين : 1- شروط وجوب 2- شروط صحة - أولاً : تنقسم شروط الوجوب إلى قسمين : 1- متفق عليها 2- ومختلف فيها (1) متفق عليها : 1- الإسلام : أن يكون مسلماً ، وضده الكافر، فالكافر لا تجب عليه الجمعة، بل ولا تصح منه . 2- العقل : فلقوله صلى الله عليه و سلم : «رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلاَثَةٍ: عَنِ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ. وَعَنِ الصَّغِيرِ حَتَّى يَكْبَرَ. وَعَنِ الْمَجْنُونِ حَتَّى يَعْقِلَ، أَوْ يُفِيقَ». رواه ابن ماجه و زوال العقل إما أن يكون بجنون ، و يلحق به كل من زال عقله بسبب مباح ، و أن يكون بسبب محرم ، كمن شرب المسكر أو تناول دواء من غير حاجة فزال عقله . 3- الذكورية (أن يكون ذكراً) : قال ابن قدامة : و الذكورية شرط لوجوب الجمعة و انعقادها ، لأن الجمعة يجتمع لها الرجال ، و المرأة ليست من أهل الحضور في مجامع الرجال ، و لكنها تصح منها لصحة الجماعة منها ، فإن النساء كن يصلين مع النبي صلى الله عليه و سلم في الجماعة .
(2) ومختلف فيها : 1- البلوغ : لقوله صلى الله عليه و سلم : «رَوَاحُ الْجُمُعَةِ وَاجِبٌ عَلَى كُلِّ مُحْتَلِمٍ» ولقوله : «رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلاَثَةٍ: عَنِ الصَّبِيِّ حَتَّى يَبْلُغَ » رواه أبوداود والنسائي وغيرهم ولقوله : «الْجُمُعَةُ حَقٌ واجِبٌ على كلِّ مُسْلِمٍ في جَماعَةٍ، إِلا أَرْبَعَةٌ عَبْدٌ مَمْلُوكٌ أَوِ امْرأَةٌ أَوْ صَبِيٌّ أَوْ مَريضٌ» رواه ابو داود والبيهقي والحاكم وصححه . 2- الحرية : أن يكون حراً : وضد الحر العبد، والمراد بالعبد المملوك، ولو كان أحمراً ، أو قبلياً ، فالعبد لا تلزمه الجمعة وذلك لما يلي: قول النبي صلى الله عليه وسلم: «الْجُمُعَةُ حَقٌ واجِبٌ على كلِّ مُسْلِمٍ في جَماعَةٍ، إِلا أَرْبَعَةٌ عَبْدٌ مَمْلُوكٌ أَوِ امْرأَةٌ أَوْ صَبِيٌّ أَوْ مَريضٌ»رواه أبوداود والبيهقي والحاكم وصححه . 3- الإقامة : فأكثر العلماء أن المسافر في غير معصية لا جمعة عليه . 4-القدرة على أدائها :وهذا يعني أن يكون الإنسان خالياً من الأعذار المانعة من أداء صلاة الجمعة ومن هذه الأعذار: 1- المرض الذي لا يقدر معه على الوصول إلى مكان الصلاة ، أو يقدر عليه بمشقة غير معتادة . 2- الأعمى الذي لا يجد قائداً وليس بقريب من المسجد ،فإن وجد قائداً ولو بأجرة المثل وجبت عليه الجمعة. 3- الشيخ الفاني الذي لا يقدر على المشي ولا يجد مركباً ، فإن وجد مركباً ولو بأجرة لزمته 4- التخلف لتمريض مريض محتاج إلى من يمرضه عند الأحناف والحنابلة ، وزادوا خوف موت قريبه أو رفيقه ولا يحضره . 5- الخوف على مال له بال من سلطان أو لص أو ضياع ، ومن ذلك من خشي فساد طعامه الذي على النار ، أو زرعه الذي أطلق عليه الماء إن ترك ذلك وذهب إلى الجمعة ، وهو المذهب عند الحنابلة ، وكذلك إن استؤجر على حراسة . 6- شدة المطر والطين . 7 - كل رائحة كريهة بسبب مرض أو ثوم أو بصل نيئين ونحو ذلك ولا يمكن إزالتها ، وذلك لأنه لا يجوز لمن أكل شيئاً ذا رائحة كريهة تؤذي الناس والملائكة أن يدخل المسجد ، فإن أمكن إزالتها وجبت ، ويحرم أكل الثوم ونحوه يوم الجمعة إذا علم أو غلب على ظنه أنه لا يمكن إزالته قبل صلاة الجمعة لأن أكله يمنعه من واجب عليه . 8- الخوف من عدو ، ومن ذلك : الخوف من بيعة الحاكم الظالم وخوف المفلس من حبس أو ضرب . 9- عدم وجود ثياب تستره بما يليق بحاله ، فإن وجد ثياباً تستر عورته فقط وهو من ذوي المروآت - الذين ليس من عادتهم في اللباس أن يقتصروا على ستر العورة - لم تجب عليه على الصحيح وإن وهب له ثوب يليق بحاله لم يجب عليه قبوله لما فيه من المنة ، أما إن كان لا يجد ما يستر عورته فيجب عليه قبوله على الـراجح ، لأن احتمال المنة أهون من بقائه بغير سترة . 10- من شق عليه تطويل الإمام مشقة زائدة جاز له الانصراف ، ويستدل لهذا القول بقصة معاذ رضي الله عنه مع ذلك الرجل الذي شكا إلى النبي صلى الله عليه وسلم تطويل معاذ في الصلاة ففي القصة أنه انصرف وصلى منفرداً وأقره النبي . انتهى .
5- عدم العذر : سواء كان العذر لمرض أو مطر أو خوف . 6- العدد الذي تنعقد به :وأقل ما يمكن في ذلك ثلاثة وهذا هو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية وهو الراجح . 7- الاستيطان ببناء : أن يكون مستوطناً ، وضد المستوطن المسافر والمقيم. فالمسافر لا جمعة عليه . ودليل ذلك: أن النبي صلى الله عليه وسلم في أسفاره لم يكن يصلي الجمعة، مع أن معه الجمع الغفير، وإنما يصلي ظهراً مقصورة. فاشترط كثير من العلماء الإقامة في قرية مبنية بحجارة أو لبن أو قصب أو ما جرت به العادة ، لا يظعن عنها صيفاً أو شتاء ، و أما أهل الخيام و بيوت الشعر فلا جمعة عليهم و لا يشترط لإقامة الجمعة أن تكون في المدن دون غيرها ، بل تقام في القرى أيضاً ، و قد بوب البخاري بقوله : باب الجمعة في القرى و المدن . قال الحافظ : " في هذه الترجمة إشارة إلى خلاف من خص الجمعة بالمدن دون القرى . قال ابن باز رحمه الله ، في تعليقه على الفتح : و هو فعل الجمعة في القرى كما فعل أهل جواثى في حياة النبي صلى الله عليه و سلم ، و ذلك يدل على مشروعية إقامة الجمعة بالقرى ، و الله أعلم . 8- اشتراط المسجد : قال النووي : " قال أصحابنا : و لا يشترط إقامتها في مسجد ، و لكن تجوز في ساحة مكشوفة بشرط أن تكون داخلة في القرية أو البلدة معدودة من خطتها ، فلو صلوا خارج البلد لم تصح بلا خلاف ، سواء كان بقرب البلدة أو بعيداً منه ، و سواء صلوها في ركن أم ساحة ، و دليله أن النبي صلى الله عليه و سلم قال : « صلُّوا كما رَأَيْتُـمُونـي أُصَلِّـي». و لم يُصلِ هكذا … " 9- إذن السلطان : اختلف العلماء في هذه المسألة على قولين : الأول : أنه لا يشترط ، وهو قول جمهور العلماء ،و به قال مالك و الشافعي و رواية عن أحمد و أبو ثور . الثاني : أنه شرط ، رُوي ذلك عن الحسن و الأوزاعي ، و حبيب بن ثابت و أبي حنيفة . قال ابن قدامة : و الصحيح أنه ليس بشرط . 10- سماع النداء : قال ابن عثيمين :إذا كان البلد واحداً فإنه يلزمه ، و لو كان بينه و بين المسجد فراسخ . قال النووي : " قال الشافعي و الأصحاب : إذا كان في البلد أربعون فصاعداً من أهل الكمال وجبت الجمعة على كل من فيه ، و إن اتسعت خطة البلد فراسخ ، و سواء سمع النداء أم لا وهذا مجمع عليه . ثانياً : شروط صحة الجمعة : 1- دخول الوقت :و هذا مجمع عليه فلا تصح قبله و لا بعده; لأنها صلاة مفروضة , فاشترط لها دخول الوقت كبقية الصلوات ; فلا تصح قبل وقتها ولا بعده , لقوله : ﴿ إِنَّ الصَّلاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَاباً مَوْقُوتاً﴾ ( النساء :103)وأداؤها بعد الزوال أفضل وأحوط ; لأنه الوقت الذي كان يصليها فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم في أكثر أوقاته , وأداؤها قبل الزوال محل خلاف بين العلماء , وآخر وقتها آخر وقت صلاة الظهر , بلا خلاف . 2- تقدم الخطبتين علي الصلاة: ويشترط لصحة صلاة الجمعة تقدم خطبتين ; لمواظبة النبي صلى الله عليه وسلم عليهما , عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ يَخْطُبُ الْخُطْبَتَيْنِ وَهُوَ قَائِمٌ وَكَانَ يَفْصِلُ بَـــــيْنَهُمَا بِجُلُوسٍ» رواه أحمد والدارمي والنسائي وفي رواية لمسلم : عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللّهِ يَخْطُبُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ قَائِماً. ثُمَّ يَجْلِسُ. ثُمَّ يَقُومُ. قَالَ: كَمَا تَفْعَلُونَ الْيَوْمَ» ومن شروط صحتهما : حمد الله , والشهادتان , والصلاة على رسوله , والوصية بتقوى الله , والموعظة , وقراءة شيء من القرآن , ولو آية ; بخلاف ما عليه خطب بعض المعاصرين اليوم , من خلوها من هذه الشروط أو غالبها .
_________________
 |
|
 | |
نسمة أمل ~~~~~~~~~~~~~


سجّل في : 05 أغسطس 2007 عدد المساهمات : 8002 الدولة :  أوسمة ممنوحة :  MySMS :
 | |
 | |
نسمة أمل ~~~~~~~~~~~~~


سجّل في : 05 أغسطس 2007 عدد المساهمات : 8002 الدولة :  أوسمة ممنوحة :  MySMS :
 | |
 | |
نسمة أمل ~~~~~~~~~~~~~


سجّل في : 05 أغسطس 2007 عدد المساهمات : 8002 الدولة :  أوسمة ممنوحة :  MySMS :
 | |
 | |
نسمة أمل ~~~~~~~~~~~~~


سجّل في : 05 أغسطس 2007 عدد المساهمات : 8002 الدولة :  أوسمة ممنوحة :  MySMS :
 | |
 | |
نسمة أمل ~~~~~~~~~~~~~


سجّل في : 05 أغسطس 2007 عدد المساهمات : 8002 الدولة :  أوسمة ممنوحة :  MySMS :
 | |
 | |
نسمة أمل ~~~~~~~~~~~~~


سجّل في : 05 أغسطس 2007 عدد المساهمات : 8002 الدولة :  أوسمة ممنوحة :  MySMS :
 | موضوع: رد: كل شي عن يوم الجمعة الأحكام والشروط والسنن وفتاوي العلماء وأخطاء الناس فيه 2008-04-14, 3:01 pm | |
|
29- ومن سننهما أن يخطب قائما ; لفعل الرسول صلى الله عليه وسلم , ولقوله : ﴿ وَتَرَكُوكَ قَائِماً﴾( الجمعة:11)وعمل المسلمين عليه .
30- ويسن له أن يعتمد على سيف أو عصا.
31- ويسن أن يقصد تلقاء وجهه ; لفعله صلى الله عليه وسلم , ولأن التفاته إلى أحد جانبيه إعراض عن الآخر ومخالفة للسنة ; لأنه صلى الله عليه وسلم كان يقصد تلقاء وجهه في الخطبة , ويستقبله الحاضرون بوجوههم .
32- أن من دخل المسجد والإمام يخطب ; لم يجلس حتى يصلي ركعتين يوجز فيهما ; عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّهِ ، قَالَ: «جَاءَ سُلَيْكٌ الْغَطَفَانِيُّ يَوْمَ الْجُمُعَةِ. وَرَسُولُ اللّهِ يَخْطُبُ، فَجَلَسَ. فَقَالَ لَهُ «يَا سُلَيْكُ قُمْ فَارْكَعْ رَكْعَتَيْنِ. «وَتَجَوَّزْ فِيهِمَا». ثُمَّ قَالَ: «إِذَا جَاءَ أَحَدُكُمْ، يَوْمَ الْجُمُعَةِ، وَالإِمَامُ يَخْطُبُ، فَلْيَرْكَعْ رَكْعَتَيْنِ،وَلْيَتَجَوَّزْ فِيهِمَا» (أي : يسرع ) متفق عليه وهذا لفظ مسلم وزاد فيه . فإن جلس ; قام فأتى بهما , لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر الرجل الذي جلس قبل أن يصليهما , فقال له : { قُمْ فَارْكَعْ رَكْعَتَيْنِ }
33- الكلام والإمام يخطب : وهذا لا يجوز لقوله : ﴿ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ﴾(الأعراف : 204) قال بعض المفسرين : إنها نزلت في الخطبة , وسميت قرآنا ; لاشتمالها على القرآن " , وحتى على القول الآخر بأن الآية نزلت في الصلاة , فإنها تشمل بعمومها الخطبة . وقال صلى الله عليه وسلم : { وَمَنْ قَالَ صَهْ فَقَدْ تَكَلَّمَ، وَمَنْ تَكَلَّمَ فَلاَ جُمُعَةَ لَهُ»، ثُمَّ قَالَ: هٰكَذَا سَمِعْتُ نَبِيَّكُمْ يَقُولُ. رواه أحمد، وهذا لفظه. وأبو داود. وفي الحديث الآخر :«مَنْ تَكَلَّمَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَالإِمَامُ يَخْطُبُ فَهُوَ كَالْحِمَارِ يَحْمِلُ أَسْفَارَاً ، وَالَّذِي يَقُولُ لَهُ انْصِتْ لَيْسَ لَهُ جُمُعَةٌ» والمراد لا جمعة له كاملة في الأجر . وفي " الصحيحين " من حديث أبي هريرة : «إِذا قلتَ لصاحبِكَ يومَ الجُمعةِ: أَنصتْ ـ والإمامُ يخطُبُ ـ فقد لَغَوْتَ» أي : اللغو , واللغو الإثم , فإذا كان الذي يقول للمتكلم : أنصت - وهو في الأصل يأمر بمعروف - , قد لغا , وهو منهي عن ذلك ; فغير ذلك من الكلام من باب أولى . - ويجوز للإمام أن يكلم بعض المأمومين حال الخطبة , ويجوز لغيره أن يكلمه لمصلحة ; لأن النبي صلى الله عليه وسلم كلم سائلا , وكلمه هو . - وتسن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم إذا سمعها من الخطيب , ولا يرفع صوته بها ; لئلا يشغل غيره بها . وسن أن يؤمن على دعاء الخطيب بلا رفع صوت .
34- ولا يشترط للخطبة الطهارة وإن كانت أكمل .
35- وليس المسجد شرطاً لصحة الجمعة .
36- وإذا اجتمع جمعة وعيد سقط وجوبها عمن صلى العيد وتجب عليه صلاة الظهر .
37- وليس للجمعة سنة قبلية راتبة ، ولكن يشرع الإكثار من التنفل المطلق قبلها ، ويُسَنُّ أن يصلي بعدها أربعاً أو ستاً في المسجد أو اثنتين في بيته .
38- ومن السنة تقصير الخطبة ، وتكون الصلاة طويلة بالنسبة إلى الخطبة ، ولا يجوز أن يشق على المأمومين , بحيث لا يملوا وتنفر نفوسهم , ولا يقصرها تقصيرا مخلا , فلا يستفيدون منها , فقد روى مسلم في صحيحه عن عمار مرفوعا : «إِنَّ طُولَ صَلاَةِ الرَّجُلِ، وَقِصَرَ خُطْبَتِهِ، مَئِنَّةٌ مِنْ فِقْهِهِ. فَأَطِيلُوا الصَّلاَةَ وَأَقْصُرُوا الْخُطْبَةَ. وَإِنَّ من الْبَيَانِ سِحْراً». ومعنى قوله : (مَئِنَّةٌ مِنْ فِقْهِهِ) أي : علامة على فقهه .
39- إذا جاء الإنسان والإمام في التشهد الأخير يوم الجمعــة فقد فاتــتـــه الجمعة ، فيدخل مع الإمام ويصلي ظهراً .
40- يجوز في خطبة الجمعــة أن يخطب الخطيب باللسان الذي لا يفهمــه الحاضرون غيرهم ، لكن الآيات يجب أن تكون باللغــة العربيــة ثم تفسر بلغــة القوم ، ويدل لذلك قوله : ﴿ وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَسُولٍ إِلاَّ بِلِسَانِ قَوْمِهِ لِيُبَيِّنَ لَهُمْ﴾( إبراهيم :9)
41- ويسن أن يرفع صوته بها ; لأنه صلى الله عليه وسلم كان إذا خطب ; علا صوته , واشتد غضبه , ولأن ذلك أوقع في النفوس , وأبلغ في الوعظ , وأن يلقيها بعبارات واضحة قوية مؤثرة وبعبارات جزلة .
42- ويسن أن يدعو للمسلمين بما فيه صلاح دينهم ودنياهم , ويدعو لإمام المسلمين وولاة أمورهم بالصلاح والتوفيق , وكان الدعاء لولاة الأمور في الخطبة معروفا عند المسلمين , وعليه عملهم ; لأن الدعاء لولاة أمور المسلمين بالتوفيق والصلاح من منهج أهل السنة والجماعة , وتركه من منهج المبتدعة , قال الإمام أحمد : ( لو كان لنا دعوة مستجابة ; لدعونا بها للسلطان ) , ولأن في صلاحه صلاح المسلمين . وقد تركت هذه السنة حتى صار الناس يستغربون الدعاء لولاة الأمور , ويسيئون الظن بمن يفعله .
43- ويسن إذا فرغ من الخطبتين أن تقام الصلاة مباشرة , وأن يشرع في الصلاة من غير فصل طويل .
44- وصلاة الجمعة ركعتان بالإجماع , يجهر فيهما بالقراءة , ويسن أن يقرأ في الركعة الأولى منهما بسورة الجمعة بعد الفاتحة , ويقرأ في الركعة الثانية بعد الفاتحة بسورة المنافقين . وأحيانا بـ ( سبح ) والغاشية , ولا يقسم سورة واحدة من هذه السور بين الركعتين , لأن ذلك خلاف السنة . والحكمة في الجهر بالقراءة في صلاة الجمعة كون ذلك أبلغ في تحصيل المقصود.
45- وجوب الإنصات للخطبة إذا سمعها , فإن لم ينصت للخطبة , كان لاغيا , ومن لغا , فلا جمعة له , وتحريم الكلام وقت الخطبة ; ففي ( المسند ) مرفوعا :«وَالَّذِي يَقُولُ لَهُ أَنْصِتْ لاَ جُمُعَةَ لَهُ » رواه أحمد
46- ولا يجوز له العبث حال الخطبة بيد أو رجل أو لحية أو ثوب أو بالسبحة أثناء الخطبة أو اللعب بيده على فراش المسجد أو غير ذلك ، لأن هذا من العبث الذي يشغل عن سماع الخطبة ويذهب الخشوع ; لقوله صلى الله عليه وسلم : « مَن مَسَّ الَحَصى فقد لغا » رواه مسلم والترمذي وابن ماجه وغيرهم « ومن لغا فلا جمعة له » رواه الترمذي والنسائي عن أبي هريرة ، وكذلك لا ينبغي له أن يتلفت يمينا وشمالا , ويشتغل بالنظر إلى الناس , أو النوم خلالها فإنه يذهب ثوابهاأو غير ذلك , لأن ذلك يشغله عن الاستماع للخطبة , ولكن ليتجه إلى الخطيب كما كان الصحابة رضي الله عنهم يتجهون إلى النبي صلى الله عليه وسلم حال الخطبة .
47- وإذا عطس ; فإنه يحمد الله سرا ً بينه وبين نفسه ، وإذا سمعه من بجانبه لا يشمته (أي لايقول له : يرحمك الله) لأنه من اللغو ، ومن لغا فلا جمعة له .
48- ويجوز الكلام قبل الخطبة وبعدها وإذا جلس الإمام بين الخطبتين لمصلحة , لكن لا ينبغي التحدث بأمور الدينا .
49- ومما ينبغي التنبيه عليه أن بعض المستمعين لخطبتي الجمعة يرفع صوته بالتعوذ عندما يسمع شيئا من الوعيد في الخطبة , أو يرفع صوته بالسؤال والدعاء عندما يسمع شيئا من ذكر الثواب أو الجنة , وهذا شيء لا يجوز , وهو داخل في الكلام المنهي عنه حال الخطبة .
50- أن من أدرك منها ركعة مع الإمام أتمها جمعة أي يأتي بركعة واحدة أخرى وإن أدرك أقل من ركعة بأن جاء ودخل مع الإمام بعد أن يرفع الإمام رأسه من الركعة الثانية، فإنه يتمها ظهراً ، عن أبي هُريرةَ أَنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلّم قال: « مَنْ أدْرَكَ ركعةً منَ الصَّلاةِ فقد أدركَ الصَّلاةَ » متفق عليه
_________________
 |
|
 | |
نسمة أمل ~~~~~~~~~~~~~


سجّل في : 05 أغسطس 2007 عدد المساهمات : 8002 الدولة :  أوسمة ممنوحة :  MySMS :
 | |
 | |
نسمة أمل ~~~~~~~~~~~~~


سجّل في : 05 أغسطس 2007 عدد المساهمات : 8002 الدولة :  أوسمة ممنوحة :  MySMS :
 | |
 | |
نسمة أمل ~~~~~~~~~~~~~


سجّل في : 05 أغسطس 2007 عدد المساهمات : 8002 الدولة :  أوسمة ممنوحة :  MySMS :
 | |
 | |
نسمة أمل ~~~~~~~~~~~~~


سجّل في : 05 أغسطس 2007 عدد المساهمات : 8002 الدولة :  أوسمة ممنوحة :  MySMS :
 | موضوع: رد: كل شي عن يوم الجمعة الأحكام والشروط والسنن وفتاوي العلماء وأخطاء الناس فيه 2008-04-14, 3:04 pm | |
|
13- المجازفة في مدح السلاطين الظلمة والكفرة : من أقبح المخالفات أن يمدح الخطيب حاكماً ظالماً فيصفه بالعدل ، أو مرتداً فيخلع عليه رداء إمرة المؤمنين ، أو يبالغ في وصفه بإقامة أحكام الإسلام . 14- رفع الصوت بالدعاء أو بالتأمين وقت الخطبة : وهذه من البدع التي عمّت في بعض بلاد المسلمين ، حيث يقوم المؤذن أو بعض رفقته برفع صوته بين الخطبتين بدعاء مطرَّب وهو يحسب أنه يحسن صنعاً . 15- ترك صلاة الجمعة بحجة فسق الإمام أو ابتداعه : وهذا من المفهومات المخالفة لما عليه أهل السنة والجماعة من أداء الصلوات والحج والجهاد مع أئمة الجور وعدم ترك هذه العبادات لجورهم أو بدعتهم .
16- البيع والشراء وقت صلاة الجمعة ، والصحيح من أقوال أهلالعلم أن البيع والشراء فى وقت صلاةالجمعة محرم على من تجب عليه الجمعة .
17- السلام على الناس عند الدخول إلى المسجد والإمام يخطب ، والصحيح أنه لا يسلم , بل ينتهي إلى الصف بسكينة , ويصلي ركعتين خفيفتين , ويجلس لاستماع الخطبة , ولا يصافح من بجانبه .
18- جلوس بعض الناس في مؤخرة المسجد قبل امتلاء الصفوف الأمامية، وبعضهم يجلس في الملحقالخارجي للمسجد مع وجود أماكن كثيرة داخل المسجد.
19- من الخطأ رفع اليدين للدعاء عند الدعاء في نهاية الخطبة .. لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يفعلها فترْكـُه يكون فيه اقتاء بسنة الرسول صلى الله عليه وسلم.
20- الاعتقاد بسنية الصلاة قبل صلاة الجمعة ، والصحيح لا توجد راتبة للسنة قبل الصلاة ، وإنما راتبتها بعدها ، وإذا انتهى من صلاة الجمعة فعليه أن يأتي براتبة السنة ، وإن صلى في بيته صلى ركعتين , وإن صلى في المسجد , صلى أربع ركعات , وإن شاء صلى ست ركعات ; عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللّهِ ، أَنَّهُ كَانَ، إِذَا صَلَّى الْجُمُعَةَ، انْصَرَفَ فَسَجَدَ سَجْدَتَيْنِ فِي بَيْتِهِ. ثُمَّ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللّهِ يَصْنَعُ ذلِكَ. رواه مسلم
21- حجز مكان بالمسجد ، وأما ما يفعله الناس من حجز مكان في المسجد , توضع فيه سجادة أو عصا أو نعلان , ويتأخر هو عن الحضور , ويحرم المتقدم من ذلك المكان , فإن ذلك عمل غير سائغ , بل صرح بعض العلماء أن لمن أتى المسجد رفع ما وضع في ذلك المكان والصلاة فيه ; لأن السابق يستحق الصلاة في الصف الأول , ولأن وضع الحمى للمكان في المسجد دون حضور من الشخص اغتصاب للمكان .
22- ومن المخالفات ما يفعله بعض الناس من التسوك في أثناء الخطبة . والواجب ترك ذلك ، إلا إذا احتاج لذلك .
23- ومن الأخطاء : أن كثيرا ممن يدخل والمؤذن يؤذن يقف لمتابعته وهذا خطاء والصواب هو أن يبدأ بتحية المسجد ليتفرغ لسماع الخطبة لأن متابعة المؤذن سنة واستماع الخطبة واجب والواجب مقدم على السنة. يعني لو بدأ المؤذن بالأذان فباشر بالصلاة .
_________________
 |
|
 | |
نسمة أمل ~~~~~~~~~~~~~


سجّل في : 05 أغسطس 2007 عدد المساهمات : 8002 الدولة :  أوسمة ممنوحة :  MySMS :
 | |
 | |
نسمة أمل ~~~~~~~~~~~~~


سجّل في : 05 أغسطس 2007 عدد المساهمات : 8002 الدولة :  أوسمة ممنوحة :  MySMS :
 | موضوع: رد: كل شي عن يوم الجمعة الأحكام والشروط والسنن وفتاوي العلماء وأخطاء الناس فيه 2008-04-14, 3:05 pm | |
| فتاوي العلماء فيما يتعلق بيوم الجمعة
س1 : ما العمل إذا وافق العيد يوم الجمعة ؟فهل يجوز لي أن أصلي العيد ولا أصلي الجمعة أو العكس ؟
ج: إذا وافق يوم العيد يوم الجمعة فإنه من صلى العيد معالإمام سقط عنه وجوب حضور الجمعة ويبقى في حقه سنة . فإذا لم يحضر الجمعة وجب عليهأن يصلي ظهراً وهذا في حق غير الإمام. أما الإمام فإنه يجب عليه أن يحضر للجمعةويقيمها بمن حضر معه من المسلمين ، ولا تترك صلاة الجمعة نهائياً في هذا اليوم.(الشيخ صالح بن فوزان الفوزان)
_________________
|
|
 | |
نسمة أمل ~~~~~~~~~~~~~


سجّل في : 05 أغسطس 2007 عدد المساهمات : 8002 الدولة :  أوسمة ممنوحة :  MySMS :
 | موضوع: رد: كل شي عن يوم الجمعة الأحكام والشروط والسنن وفتاوي العلماء وأخطاء الناس فيه 2008-04-14, 3:06 pm | |
|
س2 : متى تبدأ الساعة الأولى والثانية لصلاة الجمعة ؟
عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم، أنه قال: «مَنِ اغْتَسَلَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ غُسْلَ الْجَنَابَةِ، ثُمَّ رَاحَ. فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ بَدَنَةً. وَمَنْ رَاحَ فِي السَّاعَةِ الثَّانِيَةِ، فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ بَقَرَةً. وَمَنْ رَاحَ فِي السَّاعَةِ الثَّالِثَةِ، فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ كَبْشاً أَقْرَنَ. وَمَنْ رَاحَ فِي السَّاعَةِ الرَّابِعَةِ، فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ دَجَاجَةً. وَمَنْ رَاحَ فِي السَّاعَةِ الْخَامِسَةِ، فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ بَيْضَةً. فَإِذَا خَرَجَ الإِمَامُ حَضَرَتِ الْمَلاَئِكَةُ يَسْتَمِعُونَ الذِّكْرَ». متفق عليه . وقد اختلف العلماء في تحديد هذه الساعة على ثلاثة أقوال : الأول : أنها تبدأ من طلوع الفجر . والثاني : أنها تبدأ من طلوع الشمس ، ومذهب الشافعي وأحمد وغيرهما . والثالث : أنها ساعة واحدة بعد الزوال تكون فيها هذه الساعات ، وهو مذهب مالك ، واختاره بعض الشافعية . والقول الثالث ضعيف ، وقد رد عليه كثيرون : قال النووي رحمه الله : " ومعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخرج إلى الجمعة متصلاً بالزوال ، وكذلك جميع الأئمة في جميع الأمصار ، وذلك بعد انقضاء الساعة السادسة فدل على أنه لا شيء من الهدي والفضيلة لمن جاء بعد الزوال ، ولا يكتب له شيء أصلاً ؛ لأنه جاء بعد طي الصحف ؛ ولأن ذكر الساعات إنما كان للحث على التبكير إليها والترغيب في فضيلة السبق وتحصيل فضيلة الصف الأول وانتظارها والاشتغال بالتنفل والذِّكر ونحوه ، وهذا كله لا يحصل بالذهاب بعد الزوال شيء منه ، ولا فضيلة للمجيء بعد الزوال ؛ لأن النداء يكون حينئذ ويحرم التأخير عنه " انتهى . " المجموع " ( 4 / 414 ) . وقال ابن قدامة رحمه الله : " وأما قول مالك فمخالف للآثار ؛ لأن الجمعة يُستحب فعلها عند الزوال ، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يبكر بها ، ومتى خرج الإمام طويت الصحف ، فلم يُكتب من أتى الجمعة بعد ذلك ، فأي فضيلة لهذا ؟!" انتهى . " المغني " ( 2 / 73 ) . والصواب هو القول الثاني وأن الساعات تبدأ من طلوع الشمس ، وتقسم على حسب الوقت بين طلوع الشمس إلى الأذان الثاني خمسة أجزاء ، ويكون كل جزء منها هو المقصــود بالـ ( الساعة ) التـي فـي الحديث . سئل الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله : متى تبدأ الساعة الأولى من يوم الجمعة ؟ فأجاب : " الساعات التي ذكرها الرسول صلى الله عليه وسلم خمس : ف
|
|